الشيخ الطوسي

338

تهذيب الأحكام

فأعتقك فإذا مات ابنك فلان بن فلان فورثتيه أعطيتني نصف ما ترثينه على أن تعطيني بذلك عهد الله وعهد رسوله لتفين لي بذلك ، فاشتراها الرجل فأعتقها على ذلك الشرط ، ومات ابنها بعد ذلك فورثته ولم يكن له وارث غيرها قال : فقال أبو جعفر عليه السلام : لقد أحسن إليها واجر فيها إن هذا لفقيه ، والمسلمون عند شروطهم ، وعليها ان تفي له بما عاهدت الله ورسوله صلى الله عليه وآله عليه . ( 1216 ) 21 علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل كاتب مملوكة واشترط عليها ان ميراثها له فرفع ذلك إلى أمير المؤمنين عليه السلام فأبطل شرطه وقال : شرط الله قبل شرطك . 33 باب ميراث ابن الملاعنة ( 1217 ) 1 الفضل بن شاذان عن ابن أبي عمير عن سيف بن عميرة عن منصور عن أبي عبد الله عليه السلام قال : كان علي عليه السلام يقول : إذا مات ابن الملاعنة وله اخوة قسم ماله على سهام الله . ( 1218 ) 2 أبو علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان عن موسى بن بكر عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام ان ميراث ولد الملاعنة لامه ، فان كانت أمه ليست بحية فلا قرب الناس إلى أمه أخواله .

--> - 1216 - الكافي ج 2 ص 279 الفقيه ج 4 ص 248 - 1217 - 1218 - الكافي ج 2 ص 281 الفقيه ج 4 ص 236